____________________
وصفوان المتقدمين - وغيرها مما تقدم، بل لا يبعد ظهور بعض نصوص التغير في تنجس القليل بغيره، كصحيح عبد الله بن سنان: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ منه، (1)، لظهوره في توقف عدم التنجيس مع عدم تغير ريح الماء على كونه قاهرا، الظاهر في لزوم كثرته، وأنه لو كان قليلا لتنجس وإن لم يحمل ريح الجيفة.
وأما حمل كونه قاهرا على التمهيد لعدم تغيره من دون أن يكون قيدا آخر في قباله. فلعله خلاف الظاهر. فتأمل جيدا.
نعم، قد يشكل ما ذكرنا في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (2)، بناء على أن المراد باستبانة الدم في الإناء تغير مائه به، فيدل على أن انحصار سبب الانفعال بالتغير لا يختص بالكر، لامتناع حمل الإناء عليه، ولو لأنه الفرد النادر.
لكنه يندفع بالمنع من ظهور الاستبانة في التغير، بل هي ظاهرة في كون الدم بمقدار يرى في الإناء حين وقوعه وإن لم يوجب تغيره بعد تحلله فيه لقلته، أو لعدم تحلله. ويأتي تمام الكلام في الصحيح عند الكلام في عموم الانفعال إن شاء الله تعالى.
الثالث: النصوص الظاهرة في عدم تنجس الماء بملاقاة النجاسة. ولا يخفى أن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق، وما هو ظاهر في خصوص القليل.
أما الأول فكموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:
وأما حمل كونه قاهرا على التمهيد لعدم تغيره من دون أن يكون قيدا آخر في قباله. فلعله خلاف الظاهر. فتأمل جيدا.
نعم، قد يشكل ما ذكرنا في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (2)، بناء على أن المراد باستبانة الدم في الإناء تغير مائه به، فيدل على أن انحصار سبب الانفعال بالتغير لا يختص بالكر، لامتناع حمل الإناء عليه، ولو لأنه الفرد النادر.
لكنه يندفع بالمنع من ظهور الاستبانة في التغير، بل هي ظاهرة في كون الدم بمقدار يرى في الإناء حين وقوعه وإن لم يوجب تغيره بعد تحلله فيه لقلته، أو لعدم تحلله. ويأتي تمام الكلام في الصحيح عند الكلام في عموم الانفعال إن شاء الله تعالى.
الثالث: النصوص الظاهرة في عدم تنجس الماء بملاقاة النجاسة. ولا يخفى أن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق، وما هو ظاهر في خصوص القليل.
أما الأول فكموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال: