____________________
بمقتضى المفهوم، بل بمقتضى ذكر عنوان الكر، حيث يدل على دخله في الاعتصام، وعدم كون الاعتصام من لوازم ذات الماء، وإلا كان ذكر الكر موهما لخلاف المراد، لمناسبة الكثرة للاعتصام، فالتعرض لها ظاهر في دخلها جدا.
ومثلها في ذلك ما تضمن السؤال عن قدر الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، كصحيح صفوان الوارد في الحياض تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب، حيث قال عليه السلام: " وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة. فقال:
توضأ منه، (1).
ومنه يظهر الوجه في الاستدلال بما دل محلى اعتصام غير الكر من العناوين الخاصة، كالجاري، وماء البئر، والحمام، أو الذي له مادة، بل تعليل اعتصام البئر وماء الحمام بأن له مادة كالصريح في أن الماء غير معتصم بنفسه لولا المادة ونحوها، كما ذكر في الجواهر وغيرها.
ومنها: ما ورد في سؤر النجس وفضله (2)، من الأمر بصب الماء، والنهي عن الوضوء به وشربه، والأمر بغسل الإناء، ونحو ذلك مما ورد في الكلب والخنزير والطائر إذا وجد في منقاره دما، والكفار - بناء على نجاستهم - وغير ذلك مما لا وجه له إلا تنجس الماء القليل.
بل ما ورد في الأسئار المكروهة، كسؤر الحائض المتهمة، وغيرها ظاهر في المفروغية عن التنجس بالملاقاة، وإن لم يجب الاجتناب ظاهرا لعدم العلم به.
بل حتى ما ورد في السؤر الطاهر ظاهر في ذلك أيضا، إذ لولا المفروغية عن تنجس الماء لم يكن وجه للسؤال والجواب عن حال ذي السؤر، وأنه ينجس سؤره أو لا.
ومنها: ما ورد في إدخال اليد الماء وفيها القذر، كموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم
ومثلها في ذلك ما تضمن السؤال عن قدر الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، كصحيح صفوان الوارد في الحياض تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب، حيث قال عليه السلام: " وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة. فقال:
توضأ منه، (1).
ومنه يظهر الوجه في الاستدلال بما دل محلى اعتصام غير الكر من العناوين الخاصة، كالجاري، وماء البئر، والحمام، أو الذي له مادة، بل تعليل اعتصام البئر وماء الحمام بأن له مادة كالصريح في أن الماء غير معتصم بنفسه لولا المادة ونحوها، كما ذكر في الجواهر وغيرها.
ومنها: ما ورد في سؤر النجس وفضله (2)، من الأمر بصب الماء، والنهي عن الوضوء به وشربه، والأمر بغسل الإناء، ونحو ذلك مما ورد في الكلب والخنزير والطائر إذا وجد في منقاره دما، والكفار - بناء على نجاستهم - وغير ذلك مما لا وجه له إلا تنجس الماء القليل.
بل ما ورد في الأسئار المكروهة، كسؤر الحائض المتهمة، وغيرها ظاهر في المفروغية عن التنجس بالملاقاة، وإن لم يجب الاجتناب ظاهرا لعدم العلم به.
بل حتى ما ورد في السؤر الطاهر ظاهر في ذلك أيضا، إذ لولا المفروغية عن تنجس الماء لم يكن وجه للسؤال والجواب عن حال ذي السؤر، وأنه ينجس سؤره أو لا.
ومنها: ما ورد في إدخال اليد الماء وفيها القذر، كموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم