____________________
عن كاشف الغطاء الميل إليه - فلا وجه له إلا ما يستفاد من صحيح العيص بن القاسم:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " (1).
لكن في ثبوت النقل الشرعي بذلك إشكال بعد كونه استعمالا واحدا لعله يبتنى على المجاز والتوسع في المعنى بلحاظ سعة الحكم، لعدم خصوصية المعنى اللغوي فيه وظهور القرينة عليه، فلا مجال للخروج عن المعنى اللغوي للسؤر في غير مورده.
وإن أريد به المعنى الاصطلاحي للمؤلفين - كما هو مقتضى ما عن الوحيد والسيد بحر العلوم من أنه ظاهر الفقهاء، وما في الجواهر من أنه ظاهر أصحابنا - فهو غير ظاهر، لأن إرادتهم من السؤر ذلك في مورد الكلام في النجاسة - لما هو المعلوم من أنه المعيار فيها - لا يكشف عن تصرفهم في مفهوم السؤر في سائر أحكامه، ولا سيما مع استدلالهم بالنصوص التي يلزم حملها على المعنى اللغوي.
مع أنه لا أهمية لتشخيص ذلك بعد عدم كونه مصطلحا للشارع ليحمل عليه كلامه في سائر الموارد.
وأما ما في الجواهر من جعل عموم كلماتهم في باب الطهارة والنجاسة لمطلق المباشرة قرينة على إرادة العموم من روايات الطهارة والنجاسة، وإن لزم حمل روايات سائر الأحكام على المعنى اللغوي بعد استبعاد الحقيقة الشرعية.
فهو غير ظاهر، لعدم صلوح ذلك للقرينية لو فرض ظهور النصوص في نفسها في المعنى اللغوي.
هذا، وأما ما عن السرائر من أن السؤر ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " (1).
لكن في ثبوت النقل الشرعي بذلك إشكال بعد كونه استعمالا واحدا لعله يبتنى على المجاز والتوسع في المعنى بلحاظ سعة الحكم، لعدم خصوصية المعنى اللغوي فيه وظهور القرينة عليه، فلا مجال للخروج عن المعنى اللغوي للسؤر في غير مورده.
وإن أريد به المعنى الاصطلاحي للمؤلفين - كما هو مقتضى ما عن الوحيد والسيد بحر العلوم من أنه ظاهر الفقهاء، وما في الجواهر من أنه ظاهر أصحابنا - فهو غير ظاهر، لأن إرادتهم من السؤر ذلك في مورد الكلام في النجاسة - لما هو المعلوم من أنه المعيار فيها - لا يكشف عن تصرفهم في مفهوم السؤر في سائر أحكامه، ولا سيما مع استدلالهم بالنصوص التي يلزم حملها على المعنى اللغوي.
مع أنه لا أهمية لتشخيص ذلك بعد عدم كونه مصطلحا للشارع ليحمل عليه كلامه في سائر الموارد.
وأما ما في الجواهر من جعل عموم كلماتهم في باب الطهارة والنجاسة لمطلق المباشرة قرينة على إرادة العموم من روايات الطهارة والنجاسة، وإن لزم حمل روايات سائر الأحكام على المعنى اللغوي بعد استبعاد الحقيقة الشرعية.
فهو غير ظاهر، لعدم صلوح ذلك للقرينية لو فرض ظهور النصوص في نفسها في المعنى اللغوي.
هذا، وأما ما عن السرائر من أن السؤر ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه