نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم (2)،
____________________
الجلال، وما عن النهاية من المنع من سؤر آكل الجيف، بل في كشف اللثام: " وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر الجلال، وفي الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور "، ونسب في الحدائق إلى الشيخ في النهاية نجاسة سؤر آكل الجيف من الطير. ولا وجه للجميع بناء على طهارة ذي السؤر. بل هو خلاف عموم موثق عمار المتقدم في الطير، وإطلاق صحيح البقباق وحديث معاوية المتقدمين وغيرهما الشامل لبعض أنواع الجلال وآكل الجيف من السباع وغيرها.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة وهو كما ترى ممنوع مع أنه يختص بملاقي الفم، ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم ".
بل مقتضاه تعميم المنع لكل ما يأكل النجس أو المتنجس.
ودعوى نجاسة لعابه ممنوعة، مع ما هو المعلوم من طهارة الحيوان مع زوال عين النجاسة، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
ومثله الاستدلال في الجلال بما دل على نجاسة عرقه بدعوى عدم الفرق بين اللعاب والعرق فإنه تحكم.
(1) بناء على اختصاص النجاسة به، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى، كما يأتي الكلام في نجاسة بعض الحيوانات أو نجاسة لعابها، حيث يلزم القائل بالنجاسة القول بنجاسة السؤر، كالمسوخ مطلقا، أو بعض أنواعها، وولد الزنا، وغير ذلك.
(2) كما في الروضة وعن الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس ونسبه ني الحدائق إلى الأصحاب، وكأن مراده بعضهم، كيف وقد أهمله غير واحد، بل قد يظهر من اقتصارهم على العناوين الآتية عدمه.
وكيف كان، فالدليل عليه منحصر بمرسلة الوشا المتقدمة، ومفهوم النصوص السابقة بناء على تماميته في نفسه وحمله على الكراهة.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة وهو كما ترى ممنوع مع أنه يختص بملاقي الفم، ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم ".
بل مقتضاه تعميم المنع لكل ما يأكل النجس أو المتنجس.
ودعوى نجاسة لعابه ممنوعة، مع ما هو المعلوم من طهارة الحيوان مع زوال عين النجاسة، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
ومثله الاستدلال في الجلال بما دل على نجاسة عرقه بدعوى عدم الفرق بين اللعاب والعرق فإنه تحكم.
(1) بناء على اختصاص النجاسة به، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى، كما يأتي الكلام في نجاسة بعض الحيوانات أو نجاسة لعابها، حيث يلزم القائل بالنجاسة القول بنجاسة السؤر، كالمسوخ مطلقا، أو بعض أنواعها، وولد الزنا، وغير ذلك.
(2) كما في الروضة وعن الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس ونسبه ني الحدائق إلى الأصحاب، وكأن مراده بعضهم، كيف وقد أهمله غير واحد، بل قد يظهر من اقتصارهم على العناوين الآتية عدمه.
وكيف كان، فالدليل عليه منحصر بمرسلة الوشا المتقدمة، ومفهوم النصوص السابقة بناء على تماميته في نفسه وحمله على الكراهة.