____________________
رفع اليد عن ظهور " بعض الصادقين " في إرادة الإمام - لو تم في نفسه - أو عن ظهور سياق الحديث في كون الذيل من كلامه عليه السلام، لمنافاتهما لذلك.
وحمل ذلك على التقية أو نحوها وإن كان ممكنا، إلا أنه لا ينافي سقوط أحد الظهورين لاحتفافه بما يصلح للقرينية ولعل الأقرب رفع اليد عن الثاني منهما.
ومنه يظهر الإشكال في الثالث، لتوقفه على كون المستدل هو الإمام عليه السلام وإلا فاستدلال ابن المغيرة بالمرسل على جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء لا ينافي كون المرسل واردا في النبيذ الذي لا يخرج الماء فيه عن الإطلاق، لإمكان الخطأ في الاستدلال المذكور، لضعف المرسل وإجماله في نفسه، لوروده في قضية شخصية، بل مقتضى عموم انحصار الطهور بالماء حمله على النبيذ المذكور فتأمل.
وأما الإشكال في هذا الوجه: بأن النبيذ الذي يخرج الماء به عن الإطلاق مسكر نجيس لا يمكن الوضوء به.
فلا مجال له بعد ظهور بعض النصوص (1) في إطلاق النبيذ على الشديد الذي لا يسكر.
وأما الرابع فيشكل: بأن تحويل الإمام عليه السلام على المرسلة المذكورة بعد أن لم يكن مناسبا لمقامه لا ظهور له في الفتوى بمضمونه، بل هو بالتهرب عن الفتوى أنسب بعد وجود قول به من العامة.
ودعوى: أن حمل الاستدلال على التقية أو نحوها لا يلزم بحمل ظهوره في الفتوى عليها. قد تتجه مع التصريح بالفتوى ثم الاستدلال عليها بالخبر، لا مع الاقتصار على التحويل على الخبر المفروض حمله على التقية أو نحوها.
وبالجملة: لا مجال للاستدلال بالحديث المذكور والخروج به عما تقدم من الأدلة ولا سيما مع ما ذكره الشيخ قدس سره من إجماع الطائفة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ، إذ لا مجال للتعدي عن الخبر بعد طرحه في مورده.
وحمل ذلك على التقية أو نحوها وإن كان ممكنا، إلا أنه لا ينافي سقوط أحد الظهورين لاحتفافه بما يصلح للقرينية ولعل الأقرب رفع اليد عن الثاني منهما.
ومنه يظهر الإشكال في الثالث، لتوقفه على كون المستدل هو الإمام عليه السلام وإلا فاستدلال ابن المغيرة بالمرسل على جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء لا ينافي كون المرسل واردا في النبيذ الذي لا يخرج الماء فيه عن الإطلاق، لإمكان الخطأ في الاستدلال المذكور، لضعف المرسل وإجماله في نفسه، لوروده في قضية شخصية، بل مقتضى عموم انحصار الطهور بالماء حمله على النبيذ المذكور فتأمل.
وأما الإشكال في هذا الوجه: بأن النبيذ الذي يخرج الماء به عن الإطلاق مسكر نجيس لا يمكن الوضوء به.
فلا مجال له بعد ظهور بعض النصوص (1) في إطلاق النبيذ على الشديد الذي لا يسكر.
وأما الرابع فيشكل: بأن تحويل الإمام عليه السلام على المرسلة المذكورة بعد أن لم يكن مناسبا لمقامه لا ظهور له في الفتوى بمضمونه، بل هو بالتهرب عن الفتوى أنسب بعد وجود قول به من العامة.
ودعوى: أن حمل الاستدلال على التقية أو نحوها لا يلزم بحمل ظهوره في الفتوى عليها. قد تتجه مع التصريح بالفتوى ثم الاستدلال عليها بالخبر، لا مع الاقتصار على التحويل على الخبر المفروض حمله على التقية أو نحوها.
وبالجملة: لا مجال للاستدلال بالحديث المذكور والخروج به عما تقدم من الأدلة ولا سيما مع ما ذكره الشيخ قدس سره من إجماع الطائفة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ، إذ لا مجال للتعدي عن الخبر بعد طرحه في مورده.