____________________
الكليني (1)، فلا مجال مع ذلك للاستدلال على مدعى الخصم من عموم المطهرية بالحديث المذكور.
بل إن أمكن البناء على مؤدى هذه النصوص - كما قد يناسبه اختصاص الدم بنحو من التسهيل في الأحكام، كالعفو عن قليله في الصلاة، وما في بعض النصوص (2) من مطهرية النار له - فهو المتعين ويقتصر فيه على مورده، وهو الريق، وإن كان إعراض الأصحاب عنها في موردها موهنا لها فالأمر أظهر.
هذا، ولا يبعد عدم صلوح الإعراض لتوهين هذه النصوص، لقرب استناده إلى تخيل استحكام التعارض بينها وبين أدلة اعتبار الماء أو قوة عموم اعتباره لارتكازيته بنحو يصعب رفع اليد عنه بها، نظير ما يذكره في بعض الموارد من ندرة الرواية وشذوذها لمخالفتها للأصول.
ومن الظاهر عدم تمامية كلا الأمرين، لقوة ظهور هذه النصوص الملزم بتخصيصها لأدلة اعتبار الماء، وإمكان كون الريق مطهرا تعبديا للدم على خلاف مقتضى الارتكاز، فلا يكشف إعراضهم عن وهن هذه النصوص بنحو يخرجها عن عموم دليل الحجية، ولا سيما مع ظهور ذكر الكليني والشيخ قدس سرهما (3) لها في نحو اعتماد منهما عليها.
وأما حملها على إرادة الغسل لإزالة العين مع الاحتياج في التطهير للماء - كما يظهر من المعتبر - فهو تأويل بعيد عن الظاهر جدا، إذ هو - مع عدم اختصاصه بالدم - من الأمور التكوينية التي لا منشأ لتوهم المنع عنها شرعا، ليحتاج لدفعه، بل الظاهر إرادة الغسل الشرعي المطهر.
بل إن أمكن البناء على مؤدى هذه النصوص - كما قد يناسبه اختصاص الدم بنحو من التسهيل في الأحكام، كالعفو عن قليله في الصلاة، وما في بعض النصوص (2) من مطهرية النار له - فهو المتعين ويقتصر فيه على مورده، وهو الريق، وإن كان إعراض الأصحاب عنها في موردها موهنا لها فالأمر أظهر.
هذا، ولا يبعد عدم صلوح الإعراض لتوهين هذه النصوص، لقرب استناده إلى تخيل استحكام التعارض بينها وبين أدلة اعتبار الماء أو قوة عموم اعتباره لارتكازيته بنحو يصعب رفع اليد عنه بها، نظير ما يذكره في بعض الموارد من ندرة الرواية وشذوذها لمخالفتها للأصول.
ومن الظاهر عدم تمامية كلا الأمرين، لقوة ظهور هذه النصوص الملزم بتخصيصها لأدلة اعتبار الماء، وإمكان كون الريق مطهرا تعبديا للدم على خلاف مقتضى الارتكاز، فلا يكشف إعراضهم عن وهن هذه النصوص بنحو يخرجها عن عموم دليل الحجية، ولا سيما مع ظهور ذكر الكليني والشيخ قدس سرهما (3) لها في نحو اعتماد منهما عليها.
وأما حملها على إرادة الغسل لإزالة العين مع الاحتياج في التطهير للماء - كما يظهر من المعتبر - فهو تأويل بعيد عن الظاهر جدا، إذ هو - مع عدم اختصاصه بالدم - من الأمور التكوينية التي لا منشأ لتوهم المنع عنها شرعا، ليحتاج لدفعه، بل الظاهر إرادة الغسل الشرعي المطهر.