____________________
الماء مرتين " (1)، وغيره مما هو كثير جدا.
أو لظهوره في الحصر بمفهوم الثرط أو نحوه، كقوله عليه السلام في موثق أبي بصير:
" أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى قال: لا بأس " (2)، وقوله عليه السلام في خبر بريد ابن معاوية:
" يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (3)، وقوله عليه السلام في خبر ابن جعفر في الصلاة في الأكسية التي تنقع في البول: " إذا غسلت بالماء فلا بأس " (4)، وقوله عليه السلام في صحيحه فيمن ليس عنده إلا ثوب نصفه دم: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه " (5)، وقريب منه صحيح الحلبي وموثق عمار (6).
فإن هذه النصوص ظاهرة في انحصار التطهير بالماء، وبعدم الفصل - بل فهم عدم الخصوصية في كثير منها لظهوره في كون الاحتياج إلى الماء مقتضى طبع النجاسة - يتم عموم عدم مطهرية غير الماء.
مضافا إلى استصحاب النجاسة، بناء على ما يأتي من انفعال الطاهر بملاقاة النجس.
وأما دعوى: أن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال بالطهارة بالإضافة إلى ما اشترطت فيه لو فرض عدم جريان استصحاب النجاسة.
فهي مندفعة: بأن قاعدة الاشتغال إنما يرجع إليها مع الشك في الطهارة الحدثية، لا الخبثية، بل المرجع فيها قاعدة الطهارة مع أن ذلك قد يتم لو كان المانع من الاستصحاب خللا في المقام فيه.
أما لو كان المانع منه دعوى عدم انفعال الطاهر بالنجاسة، وأن الغسل واجب تعبدي، فلا مجال لقاعدة الاشتغال، لأن الشرط على ذلك هو الغسل، فمع الشك في
أو لظهوره في الحصر بمفهوم الثرط أو نحوه، كقوله عليه السلام في موثق أبي بصير:
" أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى قال: لا بأس " (2)، وقوله عليه السلام في خبر بريد ابن معاوية:
" يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (3)، وقوله عليه السلام في خبر ابن جعفر في الصلاة في الأكسية التي تنقع في البول: " إذا غسلت بالماء فلا بأس " (4)، وقوله عليه السلام في صحيحه فيمن ليس عنده إلا ثوب نصفه دم: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه " (5)، وقريب منه صحيح الحلبي وموثق عمار (6).
فإن هذه النصوص ظاهرة في انحصار التطهير بالماء، وبعدم الفصل - بل فهم عدم الخصوصية في كثير منها لظهوره في كون الاحتياج إلى الماء مقتضى طبع النجاسة - يتم عموم عدم مطهرية غير الماء.
مضافا إلى استصحاب النجاسة، بناء على ما يأتي من انفعال الطاهر بملاقاة النجس.
وأما دعوى: أن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال بالطهارة بالإضافة إلى ما اشترطت فيه لو فرض عدم جريان استصحاب النجاسة.
فهي مندفعة: بأن قاعدة الاشتغال إنما يرجع إليها مع الشك في الطهارة الحدثية، لا الخبثية، بل المرجع فيها قاعدة الطهارة مع أن ذلك قد يتم لو كان المانع من الاستصحاب خللا في المقام فيه.
أما لو كان المانع منه دعوى عدم انفعال الطاهر بالنجاسة، وأن الغسل واجب تعبدي، فلا مجال لقاعدة الاشتغال، لأن الشرط على ذلك هو الغسل، فمع الشك في