____________________
صدرن بما أسأرت من ماء مقفر * * صرى ليس في أعطانه غير حائل حيث يظهر منهم تفسيره بالقطا الذي يشرب الماء الماكث في الأرض.
ومثله إطلاقهم له ولو مجازا على غير الطعام والشراب مما لا يكون في الإناء، فإن المناسبات الارتكازية بعد ملاحظة الاستعمالات المذكورة تقضي بعدم خصوصية الإناء.
الرابع: ظاهر المدارك وصريح كثف اللثام اعتبار القلة قي السؤر، وهو غير ظاهر المنشأ، عدا انصراف البقية للقليل الذي هو بدوي لا يعتد به وقد تقدم عن الأزهري التنصيص على صدقه مع الكثرة، ولا سيما مع الالتفات إلى توسعهم في استعمال " سائر " حتى احتمل كونه بمعنى جميع، بل هو كالصريح مما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1) وكأن منشأ تخصيصهم بالقلة لزوم حمل نصوص الأسئار النجسة - التي هي أهم ما يبحث عنه هنا - عليه إلا أنه لقرينة خارجية تقتضي الحمل على قلة خاصة لا القلة العرفية، ولا تكشف عن اختصاص مفهوم السؤر أو التصرف فيه.
نعم، لا يبعد قصوره عما يكون له مادة حين استعمال ذي السؤر له، لعدم صدق الفضلة عليه مع استمداده.
كما لا إشكال في عدم صدقه على المجموع من الفضلة والمختلط بها لو أضيف عليها غيرها، وإنما يصدق على خصوص الفضلة، فإن فرض ظهور دليل حكمه في كون الموضوع ما يعم السؤر المختلط بغيره عمه الحكم فلاحظ.
ثم إنه قد عرف في الروضة السؤر بأنه الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، ونسبه في المدارك إلى الشهيد ومن تأخر عنه.
ومن البعيد جدا إرادتهم المعنى اللغوي بعد ما عرفت من اطباق اللغويين تقريبا على أنه الفضلة، بل صريح المسالك عدم إرادته، لأنه جعله في قباله.
وحينئذ فإن أريد به المعنى الشرعي - كما جعله كذلك في المسالك، وحكي
ومثله إطلاقهم له ولو مجازا على غير الطعام والشراب مما لا يكون في الإناء، فإن المناسبات الارتكازية بعد ملاحظة الاستعمالات المذكورة تقضي بعدم خصوصية الإناء.
الرابع: ظاهر المدارك وصريح كثف اللثام اعتبار القلة قي السؤر، وهو غير ظاهر المنشأ، عدا انصراف البقية للقليل الذي هو بدوي لا يعتد به وقد تقدم عن الأزهري التنصيص على صدقه مع الكثرة، ولا سيما مع الالتفات إلى توسعهم في استعمال " سائر " حتى احتمل كونه بمعنى جميع، بل هو كالصريح مما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1) وكأن منشأ تخصيصهم بالقلة لزوم حمل نصوص الأسئار النجسة - التي هي أهم ما يبحث عنه هنا - عليه إلا أنه لقرينة خارجية تقتضي الحمل على قلة خاصة لا القلة العرفية، ولا تكشف عن اختصاص مفهوم السؤر أو التصرف فيه.
نعم، لا يبعد قصوره عما يكون له مادة حين استعمال ذي السؤر له، لعدم صدق الفضلة عليه مع استمداده.
كما لا إشكال في عدم صدقه على المجموع من الفضلة والمختلط بها لو أضيف عليها غيرها، وإنما يصدق على خصوص الفضلة، فإن فرض ظهور دليل حكمه في كون الموضوع ما يعم السؤر المختلط بغيره عمه الحكم فلاحظ.
ثم إنه قد عرف في الروضة السؤر بأنه الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، ونسبه في المدارك إلى الشهيد ومن تأخر عنه.
ومن البعيد جدا إرادتهم المعنى اللغوي بعد ما عرفت من اطباق اللغويين تقريبا على أنه الفضلة، بل صريح المسالك عدم إرادته، لأنه جعله في قباله.
وحينئذ فإن أريد به المعنى الشرعي - كما جعله كذلك في المسالك، وحكي