____________________
الكلام، مع ما هو المعلوم من قرائتهم للحديث في مقام الرواية والتحمل والمذاكرة، فلا يحتمل خفاء مثل هذا الاختلاف عليهم.
ولا سيما بعد عدم معهودية مثل هذه الإضافة وإن أمكن تصحيحها، بل يعبر عن الماء المذكور بأنه الماء الذي ترده أو تشرب منه الدواب أو السباع، كما يشهد به غير واحد من النصوص الواردة في الماء المطلق (1).
ومثل ذلك حملها على الغسل للتحسين الذي قد يطلق عليه الوضوء، كما ذكره الشيخ في التهذيب (2) والاستبصار (3).
إذ - مع كونه خلاف المنصرف من الغسل والوضوء للصلاة - لا منشأ لتوهم المنع عنه، ليسأل عنه وكأن ذكره، له للفرار من الطرح وإن كان مخالفا للظاهر.
فالعمدة ما نبه له غير واحد، أولهم - فيما أعلم - الشيخ قدس سره في كتابيه.
والأولى في تقريبه أن يقال: إنه لم يعلم حال ماء الورد الذي كان مستعملا ومعروفا في عهد صدور الرواية، لإمكان عدم خروجه عن الإطلاق، بل كان عبارة عما يختلط بالورد بنحو يوجب اكتسابه رائحته التي هي الغرض المهم منه.
ودعوى: ظهوره في خصوص المعتصر والمصعد، لظهور الإضافة في إضافة الشئ إلى مصدره ومنبعه.
ممنوعة، إذ ليس مفاد الإضافة إلا اختصاص أحد الشيئين بالآخر، وكما يصح انتزاع ذلك بلحاظ كونه منبعا له، يصححه اختلاطه به بنحو يتميز به لتأثره به.
وكذا غير ذلك من أنحاء الملابسات، فاختلاف الملابسات والأسباب الموجبة للاختصاص عرفا والمصححة للإضافة لا توجب اختلاف معناها، ليدعى
ولا سيما بعد عدم معهودية مثل هذه الإضافة وإن أمكن تصحيحها، بل يعبر عن الماء المذكور بأنه الماء الذي ترده أو تشرب منه الدواب أو السباع، كما يشهد به غير واحد من النصوص الواردة في الماء المطلق (1).
ومثل ذلك حملها على الغسل للتحسين الذي قد يطلق عليه الوضوء، كما ذكره الشيخ في التهذيب (2) والاستبصار (3).
إذ - مع كونه خلاف المنصرف من الغسل والوضوء للصلاة - لا منشأ لتوهم المنع عنه، ليسأل عنه وكأن ذكره، له للفرار من الطرح وإن كان مخالفا للظاهر.
فالعمدة ما نبه له غير واحد، أولهم - فيما أعلم - الشيخ قدس سره في كتابيه.
والأولى في تقريبه أن يقال: إنه لم يعلم حال ماء الورد الذي كان مستعملا ومعروفا في عهد صدور الرواية، لإمكان عدم خروجه عن الإطلاق، بل كان عبارة عما يختلط بالورد بنحو يوجب اكتسابه رائحته التي هي الغرض المهم منه.
ودعوى: ظهوره في خصوص المعتصر والمصعد، لظهور الإضافة في إضافة الشئ إلى مصدره ومنبعه.
ممنوعة، إذ ليس مفاد الإضافة إلا اختصاص أحد الشيئين بالآخر، وكما يصح انتزاع ذلك بلحاظ كونه منبعا له، يصححه اختلاطه به بنحو يتميز به لتأثره به.
وكذا غير ذلك من أنحاء الملابسات، فاختلاف الملابسات والأسباب الموجبة للاختصاص عرفا والمصححة للإضافة لا توجب اختلاف معناها، ليدعى