____________________
وكلماتهم - كما ترى - متفقة إجمالا على أن السؤر البقية.
وإنما يقع الكلام في أمور:
الأول: صريح ما تقدم من الجمهرة والنهاية ولسان العرب والليث وظاهر إطلاق القاموس عموم السؤر للطعام، بل لغيره، خلافا لما صرح به الزمخشري من أن استعماله في الطعام فضلا عن غيره مجاز.
وربما يحمل عليه ما تقدم عن المغرب، بل قد يحمل كلام الجميع عليه، لعدم وضوح تقيدهم بالاستعمال الحقيقي، كما قد يشهد به تعميمهم للبقية من غير الطعام، كالشباب والحساب وغيرهما مما لا يطلق عليه السؤر عرفا.
ولا أقل من كون الشراب هو المتيقن من المعنى الحقيقي الذي يلزم الاقتصار عليه في ترتيب الأحكام المستفادة من النصوص، إلا بقرينة مخرجة عنه قاضية بإرادة ما يعم الطعام " مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (1)، وما في حديث المناهي: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل سؤر الفأر " (2).
وكذا ما ورد في سؤر المؤمن (3)، فإن المناسبات الارتكازية تقضي بالغاء خصوصية الشراب فيه بل لا يبعد لأجل ذلك حمل كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه على ذلك أيضا ولا سيما مع قرب كون الاستعمال في الطعام حقيقيا وأن منشأ توهم التخصيص بالشراب كونه أظهر الأفراد لما يباشره الفم، لعدم الخصوصية له عرفا.
كما قذ يؤيده الخبران المتقدمان، لبعد حملهما على المجاز المحتاج للترينة.
بل قد يؤيده ما عن المصباح المنير من أن السؤر من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان، بناء على أن مراده أنه الأصل في معناه، وأن استعماله في الباقي من الشراب
وإنما يقع الكلام في أمور:
الأول: صريح ما تقدم من الجمهرة والنهاية ولسان العرب والليث وظاهر إطلاق القاموس عموم السؤر للطعام، بل لغيره، خلافا لما صرح به الزمخشري من أن استعماله في الطعام فضلا عن غيره مجاز.
وربما يحمل عليه ما تقدم عن المغرب، بل قد يحمل كلام الجميع عليه، لعدم وضوح تقيدهم بالاستعمال الحقيقي، كما قد يشهد به تعميمهم للبقية من غير الطعام، كالشباب والحساب وغيرهما مما لا يطلق عليه السؤر عرفا.
ولا أقل من كون الشراب هو المتيقن من المعنى الحقيقي الذي يلزم الاقتصار عليه في ترتيب الأحكام المستفادة من النصوص، إلا بقرينة مخرجة عنه قاضية بإرادة ما يعم الطعام " مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (1)، وما في حديث المناهي: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل سؤر الفأر " (2).
وكذا ما ورد في سؤر المؤمن (3)، فإن المناسبات الارتكازية تقضي بالغاء خصوصية الشراب فيه بل لا يبعد لأجل ذلك حمل كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه على ذلك أيضا ولا سيما مع قرب كون الاستعمال في الطعام حقيقيا وأن منشأ توهم التخصيص بالشراب كونه أظهر الأفراد لما يباشره الفم، لعدم الخصوصية له عرفا.
كما قذ يؤيده الخبران المتقدمان، لبعد حملهما على المجاز المحتاج للترينة.
بل قد يؤيده ما عن المصباح المنير من أن السؤر من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان، بناء على أن مراده أنه الأصل في معناه، وأن استعماله في الباقي من الشراب