____________________
ظهورها في أحد المعاني بالخصوص.
ومثلها دعوى: عموم الإضافة المذكورة للمعتصر والمصعد الخارج عن الإطلاق.
لاندفاعها: بأن الإضافة ليست مأخوذة بمعناها الاسمي، ليتمسك بإطلاقها لسائر موارد صحتها، بل بمعناها الحرفي بلحاظ وجود المصحح لها الذي هو الموضوع قي الحقيقة، فمع فرض عدم وضوح الجهة المصححة لها فيه يتعين البناء على الإجمال، ولا ينهض الحديث للخروج عما دل على عدم صحة الوضوء بالمضاف.
ومنه يظهر عدم صحة التمسك بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل، حيث لا إشكال في عموم ماء الورد أو اختصاصه في عصورنا بالمعتصر أو المصعد.
فإنه إنما يتم مع احتمال تبدل مفهوم اللفظ ولا يتجه مع احتمال تبدل مصحح انتزاع المصداق والسبب المصحح لإطلاق اللفظ.
هذا، ولو فرض ثبوت الإطلاق المذكور كان بينه وبين النصوص الواردة في التيمم - الظاهرة في اعتبار الماء المطلق - عموم من وجه، ولا إشكال في ترجح تلك النصوص عليه بالشهرة وموافقة عموم الكتاب المستفاد من آيتي التيمم.
هذا كله مضافا إلى قرب وهن الحديث بإعراض الأصحاب الذي أشار إليه الشيخ قدس سره في كتابيه، قال في التهذيب: " فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ، وإن تكرر في الكتب والأصول، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به "، وقد يشير إلى ذلك ذكر الكليني قدس سره له في باب النوادر من كتاب الطهارة (1).
والاكتفاء مع ذلك بعمل الصدوق به في غاية الإشكال والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
ومثلها دعوى: عموم الإضافة المذكورة للمعتصر والمصعد الخارج عن الإطلاق.
لاندفاعها: بأن الإضافة ليست مأخوذة بمعناها الاسمي، ليتمسك بإطلاقها لسائر موارد صحتها، بل بمعناها الحرفي بلحاظ وجود المصحح لها الذي هو الموضوع قي الحقيقة، فمع فرض عدم وضوح الجهة المصححة لها فيه يتعين البناء على الإجمال، ولا ينهض الحديث للخروج عما دل على عدم صحة الوضوء بالمضاف.
ومنه يظهر عدم صحة التمسك بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل، حيث لا إشكال في عموم ماء الورد أو اختصاصه في عصورنا بالمعتصر أو المصعد.
فإنه إنما يتم مع احتمال تبدل مفهوم اللفظ ولا يتجه مع احتمال تبدل مصحح انتزاع المصداق والسبب المصحح لإطلاق اللفظ.
هذا، ولو فرض ثبوت الإطلاق المذكور كان بينه وبين النصوص الواردة في التيمم - الظاهرة في اعتبار الماء المطلق - عموم من وجه، ولا إشكال في ترجح تلك النصوص عليه بالشهرة وموافقة عموم الكتاب المستفاد من آيتي التيمم.
هذا كله مضافا إلى قرب وهن الحديث بإعراض الأصحاب الذي أشار إليه الشيخ قدس سره في كتابيه، قال في التهذيب: " فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ، وإن تكرر في الكتب والأصول، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به "، وقد يشير إلى ذلك ذكر الكليني قدس سره له في باب النوادر من كتاب الطهارة (1).
والاكتفاء مع ذلك بعمل الصدوق به في غاية الإشكال والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.