____________________
على أن ذلك لا يقتضي المنع مع انحصار الماء بهما، بل التخيير، للتزاحم بين الموافقتين القطعيتين، وتقديم جانب الحرمة غير ظاهر، ولا سيما في مثل الصلاة والطهارة لها المعلومتي الأهمية.
إلا أن يكون موضوع التيمم مطلق تعذر الماء، ولو بلحاظ لزوم المحذور العقلي، فتكون حرمة المخالفة الاحتمالية للتحريم عقلا محققة لموضوع التيمم، ورافعة لموضوع وجوب الطهارة المائية وإن كانت مهمة في نفسها.
نعم، قد يستدل على ذلك بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم " (1)، ونحوه موثق سماعة (2) المعمول بهما عند الأصحاب، كما في المعتبر، والمقبولان عندهم، كما عن محكي المنتهى.
وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النص والإجماع المتقدمين ".
لكن، الخروج بهما عن القاعدة المقتضية لجواز الجمع بينهما بالوجه المذكور ونحوه لا يخلو عن إشكال، لقرب ورودهما للترخيص في التيمم، لدفع توهم عدم مشروعيته، بسبب القدرة على الماء الطاهر واقعا تسهيلا على المكلف، لما في الجمع بالوجه المذكور من الحرج النوعي، ومن الابتلاء بالنجاسة ظاهرا أو احتمالا على ما يأتي الكلام فيه، وإلا فيصعب جدا البناء على عدم مشروعية الطهارة بما هو الطاهر منهما بمجرد الاشتباه، بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه الطاهر لكان وضوءه باطلا واقعا وإن صادف الواقع، كما نبه لذلك سيدنا المصنف قدس سره.
فالمتيقن منهما عدم وجوب الجمع بالوجه المذكور، لا عدم مشروعيته.
وهو المتيقن من الإجماع أيضا، لما يظهر من الخلاف من أن الإجماع
إلا أن يكون موضوع التيمم مطلق تعذر الماء، ولو بلحاظ لزوم المحذور العقلي، فتكون حرمة المخالفة الاحتمالية للتحريم عقلا محققة لموضوع التيمم، ورافعة لموضوع وجوب الطهارة المائية وإن كانت مهمة في نفسها.
نعم، قد يستدل على ذلك بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم " (1)، ونحوه موثق سماعة (2) المعمول بهما عند الأصحاب، كما في المعتبر، والمقبولان عندهم، كما عن محكي المنتهى.
وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النص والإجماع المتقدمين ".
لكن، الخروج بهما عن القاعدة المقتضية لجواز الجمع بينهما بالوجه المذكور ونحوه لا يخلو عن إشكال، لقرب ورودهما للترخيص في التيمم، لدفع توهم عدم مشروعيته، بسبب القدرة على الماء الطاهر واقعا تسهيلا على المكلف، لما في الجمع بالوجه المذكور من الحرج النوعي، ومن الابتلاء بالنجاسة ظاهرا أو احتمالا على ما يأتي الكلام فيه، وإلا فيصعب جدا البناء على عدم مشروعية الطهارة بما هو الطاهر منهما بمجرد الاشتباه، بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه الطاهر لكان وضوءه باطلا واقعا وإن صادف الواقع، كما نبه لذلك سيدنا المصنف قدس سره.
فالمتيقن منهما عدم وجوب الجمع بالوجه المذكور، لا عدم مشروعيته.
وهو المتيقن من الإجماع أيضا، لما يظهر من الخلاف من أن الإجماع