____________________
وربما يستدل أيضا ببعض النصوص المتضمنة لعدم الاعتناء باحتمال المتنجس، أو التنبيه على احتمال عدمه، مثل ما في خبر حفص أو موثقه: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " (1)، وما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: " يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه... " (2)، وما في صحيح ابن جعفر: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (3)، وما في موثق عمار الوارد فيمن يجد في إنائه فارة متسلخة: " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه.
ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه.. وإن كان إنما رآها بعد ما فرخ من ذلك وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " (4).
وفيه: أنها ظاهرة في نفي احتمال طروء النجاسة المشكوكة، وهو مقتضى الاستصحاب، ولا إطلاق لها يقتضي نفي احتمال النجاسة في غير مورد الاستصحاب ومجرد ظهورها في أن منشأ عدم الاعتناء هو الشك لا يكفي في التعميم بعد اختصاصها بالشك في التنجيس لا النجاسة.
نعم، يدل على قاعدة الطهارة في خصوص الماء حديث حماد المروي بطرق متعددة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (5)، فإن ذيله ظاهر في قاعدة الطهارة الظاهرية.
لكن، تقدم في أدلة طهارة الماء ظهور صدره في عموم طهارة الماء بحسب أصله، فيختص ذيله بالشك في نجاسة الماء الطارئة، سواء كانت بنحو الشبهة الحكمية أم الموضوعية.
بخلاف موثق عمار، فإنه ظاهر في الطهارة الظاهرية بمجرد الشك، ولو مع
ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه.. وإن كان إنما رآها بعد ما فرخ من ذلك وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " (4).
وفيه: أنها ظاهرة في نفي احتمال طروء النجاسة المشكوكة، وهو مقتضى الاستصحاب، ولا إطلاق لها يقتضي نفي احتمال النجاسة في غير مورد الاستصحاب ومجرد ظهورها في أن منشأ عدم الاعتناء هو الشك لا يكفي في التعميم بعد اختصاصها بالشك في التنجيس لا النجاسة.
نعم، يدل على قاعدة الطهارة في خصوص الماء حديث حماد المروي بطرق متعددة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (5)، فإن ذيله ظاهر في قاعدة الطهارة الظاهرية.
لكن، تقدم في أدلة طهارة الماء ظهور صدره في عموم طهارة الماء بحسب أصله، فيختص ذيله بالشك في نجاسة الماء الطارئة، سواء كانت بنحو الشبهة الحكمية أم الموضوعية.
بخلاف موثق عمار، فإنه ظاهر في الطهارة الظاهرية بمجرد الشك، ولو مع