____________________
الساق وإلى الركبة. فقال: توضأ منه " (1).
على أن ذكر اغتسال الجنب قد يكون بلحاظ غلبة تعرض جسده لنجاسة المني ونحوه، فإنه لم يرد للسؤال عن نجاسة ما " الغسل ليتمسك بإطلاقه الشامل لصورة طهارة بدن الجنب، بل غاية ما يقتضيه مفروغية السائل عن وجود المقتضي للتنجيس مع الاغتسال في الجملة بالنحو المصحح للسؤال عن انفعال الماء وتقبله للنجاسة، كما لعله يظهر بالتأمل.
فلا مجال للخروج به عما عرفت من الإجماع والأصل.
(1) كما صرح به جماعة، وظاهر آخرين فيما حكي عنهم، وظاهر بعضهم أنه لا نزاع فيه، وعن المنتهى والإيضاح وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه.
والعمدة فيه عموم مطهرية الماء المشار إليه آنفا.
لكن قال ابن حمزة في الوسيلة: " وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب:
مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى... ومستعمل في إزالة النجاسة. فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة، والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر ". وظاهره عدم إزالته للخبث، وربما حكي عن غيره.
ووجهه غير ظاهر، إلا بناء على نجاسته التي عرفت المنع منها.
(2) فقد منع منه في المقنعة والتهذيب والخلاف والفقيه والوسيلة، كما حكى ذلك عن المبسوط والصدوق الأول وابن البراج واليوسفي والوحيد في حاشية المدارك، بل نسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا، وعن الوحيد في حاشية المدارك أنه المشهور بين قدماء الأصحاب، بل مطلقا.
على أن ذكر اغتسال الجنب قد يكون بلحاظ غلبة تعرض جسده لنجاسة المني ونحوه، فإنه لم يرد للسؤال عن نجاسة ما " الغسل ليتمسك بإطلاقه الشامل لصورة طهارة بدن الجنب، بل غاية ما يقتضيه مفروغية السائل عن وجود المقتضي للتنجيس مع الاغتسال في الجملة بالنحو المصحح للسؤال عن انفعال الماء وتقبله للنجاسة، كما لعله يظهر بالتأمل.
فلا مجال للخروج به عما عرفت من الإجماع والأصل.
(1) كما صرح به جماعة، وظاهر آخرين فيما حكي عنهم، وظاهر بعضهم أنه لا نزاع فيه، وعن المنتهى والإيضاح وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه.
والعمدة فيه عموم مطهرية الماء المشار إليه آنفا.
لكن قال ابن حمزة في الوسيلة: " وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب:
مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى... ومستعمل في إزالة النجاسة. فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة، والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر ". وظاهره عدم إزالته للخبث، وربما حكي عن غيره.
ووجهه غير ظاهر، إلا بناء على نجاسته التي عرفت المنع منها.
(2) فقد منع منه في المقنعة والتهذيب والخلاف والفقيه والوسيلة، كما حكى ذلك عن المبسوط والصدوق الأول وابن البراج واليوسفي والوحيد في حاشية المدارك، بل نسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا، وعن الوحيد في حاشية المدارك أنه المشهور بين قدماء الأصحاب، بل مطلقا.