____________________
يطهر ولا يطهر (1).
وهذا القول وإن كان مقتضى استصحاب النجاسة أيضا، إلا أن الظاهر مخالفته لما تسالم عليه الأصحاب وادعي عليه الاجماع، وتقتضيه بعض النصوص الآتية من طهارة الماء المتنجس باتصاله بالماء المعتصم في الجملة، حيث لا مجال معه للأصل، ويلزم لأجله رفع اليد عن النصوص المشار إليها، لهجرها المسقط لها عن الحجية، ولذا لم أعثر عاجلا على من تكلم فيها واهتم بالجواب عنها.
وإن كان من القريب حملها على إرادة التطهير باستيلاء المطهر على المتنجس وإزالته لنجاسته وقذره الذي هو المراد من تطهير الماء للمتنجسات المتكثفة، والذي لا مجال له في تطهير الماء ولا غيره من السوائل، لعدم استيلاء المطهر عليها وإن امتزج بها، وإنما ذهبوا إلى طهارة الماء باتصاله بالماء المعتصم من باب السراية وغلبة حكم الطاهر على حكمه لا لإزالة شئ لقذرها ونجاسته ارتكازا، كما أشرنا إلى نظيره في المسألة الثانية عثرة.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في بطلان القول المذكور، ولزوم رفع اليد عما يوهمه، ويلزم النظر في بقية أقوال المسألة.
فاعلم أنهم بعد الفراغ عن طهارة الماء المتنجس باتصاله بالمعتصم في الجملة اختلفوا..
تارة: من حيثية اعتبار الامتزاج وعدمه، فقد صرح باعتباره في محكي التذكرة والذكرى، وأنكره في جامع المقاصد وكشف اللثام والروضة، وهو مقتضى ما في اللمعة من الاكتفاء بالملاقاة، وما عن المنتهى والتحرير من الاكتفاء بالاتصال، بل ما في الخلاف من التعبير بالورود، وما في المعتبر من التعبير بالإلقاء، لظهورهما
وهذا القول وإن كان مقتضى استصحاب النجاسة أيضا، إلا أن الظاهر مخالفته لما تسالم عليه الأصحاب وادعي عليه الاجماع، وتقتضيه بعض النصوص الآتية من طهارة الماء المتنجس باتصاله بالماء المعتصم في الجملة، حيث لا مجال معه للأصل، ويلزم لأجله رفع اليد عن النصوص المشار إليها، لهجرها المسقط لها عن الحجية، ولذا لم أعثر عاجلا على من تكلم فيها واهتم بالجواب عنها.
وإن كان من القريب حملها على إرادة التطهير باستيلاء المطهر على المتنجس وإزالته لنجاسته وقذره الذي هو المراد من تطهير الماء للمتنجسات المتكثفة، والذي لا مجال له في تطهير الماء ولا غيره من السوائل، لعدم استيلاء المطهر عليها وإن امتزج بها، وإنما ذهبوا إلى طهارة الماء باتصاله بالماء المعتصم من باب السراية وغلبة حكم الطاهر على حكمه لا لإزالة شئ لقذرها ونجاسته ارتكازا، كما أشرنا إلى نظيره في المسألة الثانية عثرة.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في بطلان القول المذكور، ولزوم رفع اليد عما يوهمه، ويلزم النظر في بقية أقوال المسألة.
فاعلم أنهم بعد الفراغ عن طهارة الماء المتنجس باتصاله بالمعتصم في الجملة اختلفوا..
تارة: من حيثية اعتبار الامتزاج وعدمه، فقد صرح باعتباره في محكي التذكرة والذكرى، وأنكره في جامع المقاصد وكشف اللثام والروضة، وهو مقتضى ما في اللمعة من الاكتفاء بالملاقاة، وما عن المنتهى والتحرير من الاكتفاء بالاتصال، بل ما في الخلاف من التعبير بالورود، وما في المعتبر من التعبير بالإلقاء، لظهورهما