أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.
ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وإخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما إخوة، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا فالمرضعة، ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
الثالث: اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.
الرابع: الكفر:
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ويقف بعده على انقضاء العدة، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال، وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعن غيرها عدة الطلاق.
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على العدة، فإن أسلم فيها كان أملك بها، ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما وقبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده