ونفقة الموقوف على أرباب الوقف إن قلنا بالملك وإلا ففي كسبه، فإن تعذر فعليهم.
ولو عتق لعارض زال ملكه ووقفه ونفقته، ولو جنى عليه في الطرف عمدا فلهم القصاص مع المكافاة والعفو على مال، وإن كان خطأ فلهم المال وفي مصرفه الوجهان، ولو جنى عليه فاقتص منه بطل الوقف، وإن كان طرفا فباقيه وقف، ولو كان خطأ تعلقت بكسبه لأن المولى لا يعقل عبدا ولا يتوقع عتقه غالبا ولا تهدر الجناية ولا سبيل إلى رقه.
ولو لم يكن ذا كسب فالتعلق برقبته قوي كما لو استحق قتله.
ولو خرب المسجد لم تعد عرصته إلى الواقف طلقا، وكذا لو خربت القرية، وقياسه على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت باطل، لأن الكفن كان ملك الوارث وإن وجب صرفه في التكفين، والجامع باستغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن فاسد، لأن اليأس حاصل في الميت بخلاف المسجد لرجاء عمارة القرية وصلاة المارة، وكذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف فتبقى عرصتها وآلاتها وقفا، ولا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد، وجوز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جوزا بيع غير المؤبد، وسد ابن إدريس الباب وهو نادر مع قوته والمسألة مستوفاة في شرح الإرشاد.
ولا يجوز تغيير شرط الواقف ما أمكن، وقال المفيد: لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم أو يكون تغيير الشرط أدر على الموقوف عليهم جاز تغييره، ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز، وفي شراء بدله في هذه المواضع نظر من أنه أقرب إلى التأبيد وهو خيرة ابن الجنيد، ومن زوال المتعلق وهو قول الشيخ.
ولو انقلعت نخلة أو انكسرت وأمكن إجارتها وجب وإلا بيعت، وكذا لو