مقابلته شيئا، وهاهنا قد وزن مالا في مقابلته، فإذا مات نظرت، فإن كان وارثه ابنا أو أبا، عتق عليه لأنه ملك جده، وإن كان وارثه من لا يعتق عليه، مثل أن يكون عمه أو ابن عمه لم يعتق لأن عندنا الأخ لا ينعتق على أخيه، ولا العم على العم، ومن قال من أصحابنا: إن تصرفه في مرضه لا يعتبر من الثلث، ينبغي أن يقول: إن الشراء صحيح وينعتق عليه في الحال.
إذا أوصى لرجل بداره صحت الوصية، إذا ثبت هذا فإن مات الموصي والدار بحالها فإنه يستحق ذلك الدار بجميع حقوقها، وما كان متصلا بها دون مالا يتصل به، كما قلناه في البيع، وإن خربت الدار وانهدمت فلا يخلو أن يتشعث قبل الوفاة أو بعد وفاته.
فإن خربت وتشعثت بعد وفاته، فإن الموصى له يستحقها وما قد انفصل منها من الخشب والآلة، وإن كان اسم الدار لا يقع عليها في هذه الحال.
وإن تشعثت قبل الوفاة نظرت، فإن كان انهدمت ولم يسقط اسم الدار عنها صحت الوصية فيما بقي دون ما قد انفصل، لأن الاعتبار في الوصية بما يقع عليه الاسم حين لزوم الوصية، وما قد انفصل لا يقع عليه اسم الدار حين لزومها، وإن كان انهدمت وصار براحا بطلت الوصية، لأن الاسم لا يقع عليها حين لزوم الوصية، فهو كما لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، فإنه لا يستحق ذلك، لأن الاسم قد زال عنه بالطحن قبل لزوم الوصية.
نكاح المريض إن دخل بها صحيح وترث، ويجب لها المهر والميراث وإن لم يدخل بها بطل النكاح وفيه خلاف.
إذا أعتق الرجل أمته في حال مرضه المخوف وتزوج بها صح التزويج إذا دخل بها وترثه، وقال قوم: يصح التزويج ولا ترث، لأنها حرة حال التزويج إلا أنها لا ترثه إذا مات لأن العتق في المرض يعتبر من الثلث كالوصية سواء، ولو أثبت الميراث لم يصح لها الوصية، وإذا لم تصح لها الوصية، لم تعتق، ولا يصح التزويج، ولا تستحق الميراث، وفي إثبات الميراث لها إبطال العتق