خلاف، وإن أوصى بأن يباع أو يعتق فإنه يكون أيضا رجوعا بلا خلاف، ولو 1 أوصى ثم عرض على البيع وسلم إلى البيع أو هبة ولم يقبضه، قال قوم: يكون ذلك رجوعا لأن العرض على البيع سبب إزالة المال والبيع فكأنه بين العرض في الرجوع عن الوصية، ولو أوصى ثم رهنه فإنه كالبيع لأن المقصود من الرهن أنه إذا حل الأجل وعجز الراهن فإنه يباع في حق المرتهن، ومعلوم أنه لو باع كان رجوعا كذلك إذا رهنه.
إذا أوصى بطعام ثم طحنه أو أوصى بدقيق فعجنه أو بعجين فخبزه، يكون كل ذلك رجوعا عن الوصية لأن الاسم قد زال، وكذلك من أوصى بطعام فجعله سويقا كان ذلك رجوعا عنها لمثل ذلك، وإن كان أوصى بخبز فدقه وجعله فتيتا فلا يكون رجوعا لأن الاسم لم يزل عنه، وهو الصحيح، وفي الناس من قال: يكون رجوعا لأنه انتقل إلى اسم أخص.
ولو أوصى له بقفيز حنطة بعينها، ثم خلطه بطعام مثله أو دون أو أجود منه فإن الوصية تبطل لأن الموصى به لا يمكن تسليمها إليه كما أوصى له به، وإن أوصى له بقفيز طعام مشاعا ثم خلطه بغيره بمثله أو بدونه فالوصية صحيحة، وإن خلطه بأجود منه بطلت الوصية لأنه لا يقدر على تسليم الموصى به إلا زائدا، فإذا كان زائدا فلا تصح الوصية.
العطايا على ضربين: مؤخرة ومنجزة.
فالمؤخرة مثل أن يوصي أن يتصدق عنه أو يحج عنه حجة التطوع، أو يباع بيع محاباة، فهذا كله صحيح، سواء كان في حال صحته أو حال مرضه، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى، لأن حال الاستحقاق واحدة، وهي بعد الموت ويعتد ذلك من الثلث بلا خلاف.
والعطية المنجزة هي ما يدفعه بنفسه، مثل أن يعتق أو يحابي أن يتصدق أو يهب ويقبض، ولا تخلو هذه من أحد أمرين: إما أن يكون في حال صحته أو حال مرضه، فإن كان في حال صحته، فإن ذلك يصح، ويعتبر ذلك من رأس المال،