وعند المخالفين: إن كان وارثا لم يصح وإن لم يكن وارثا صحت له الوصية.
وإذا أوصى لجيرانه فإنه يفرق على من بينه وبينه أربعون ذراعا وقد روي:
أربعون دارا، وفيه خلاف.
الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا من قيد ذلك إذا كانوا من أقاربه، وأما الوصية للحربي فعندنا أنها لا تصح، وفيهم من قال: تصح.
القاتل تصح له الوصية وفيه خلاف.
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله فهاتان وصيتان بثلثي ماله، وهكذا إذا أوصى بعبد بعينه لرجل ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه فهما وصيتان، وتكون الثانية رجوعا عن الأولى، وفيهم من قال: لا تكون رجوعا، وفيه خلاف.
فمن قال: ليس برجوع، قال: ينظر فإن أجازت الورثة يكون لكل واحد منهما ثلث ماله، وكذلك يقول من قال: هو رجوع، وإن لم يجيزوه قالوا: المال بينهما نصفين.
وإن أوصى بعبد بعينه ثم أوصى بذلك العبد لآخر نظرت، فإن أجازت الورثة يكون العبد بينهما نصفين، وإن لم تجزه نظرت: فإن كان قيمة العبد قدر الثلث فإنه يكون بينهما ولا يحتاج إلى إجازة الورثة، وإن كان قيمة العبد أزيد من قدر الثلث فللوارث أن يمنع الزيادة على الثلث، وأما الثلث فلا ويكون الثلث بينهما نصفين.
هذا إذا قبلا جميعا الوصية وإن رد أحدهما وقبل الآخر فإن جميع الثلث لمن قبل، لأنه قد أوصى لكل واحد منهما بجميع الثلث.
وعلى ما قلناه من أن في الثاني رجوعا عن الأول ينظر، فإن رجع الأول فلا تأثير لرجوعه لأن الوصية له قد بطلت بالوصية للثاني، وإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال إلى الورثة لأن الوصية للأول كان قد بطلت بالوصية للثاني.
وإذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه، فإن هذا يكون رجوعا بلا