ويعطي الذي للحرب، وإن كان الذي للعب يصلح لمنفعة مباحة فالورثة بالخيار فيهما.
وإن أوصى فقال: أعطوه دفا من دفوفي، فإنه تصح الوصية، لأن الدف له منفعة مباحة لما روي عنه عليه السلام أنه قال: أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف، وعلى مذهبنا لا يصح لأن ذلك محظور استعماله.
وإن قال: أعطوه عودا من عيداني، وله عود يضرب به وعيدان قسي، وعيدان السقف والبنيان، فإطلاق قوله: عودا من عيداني، ينصرف إلى العود الذي يضرب به للهو لأن ذلك يسمى بالإطلاق عودا في العادة، ثم نظرت فإن كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية، وإن لم يكن له منفعة مباحة ولا يصلح إلا للعب بطلت الوصية، وهكذا إن كان منفصلا ويكون له منفعة مباحة لا تصح الوصية لأن الاسم لم يتناوله.
فأما إن كان له منفعة مباحة صحت الوصية، ويدفع إليه بلا وتر، وقيل: إنه يدفع بالوتر، لأن الوتر ينتفع به، بأن يشد به شئ، لكن يدفع إليه بلا ملوي ولا مضراب ولا حمار وهو الخشب الذي تركب عليه الوتر لأنه يقال عود ويقع عليه الاسم، ويعين به انضمام ما ذكرناه من الملوي والحمار.
فأما إذا لم يكن له منفعة مباحة فليس على الورثة أن يعطوه من عيدان أخر، وفيهم من قال: لهم أن يعطوه من عيدان أخر، وهذا ليس بشئ لأنا حملنا إطلاق العود على ما يضرب به، فإذا لم يوجد المعنى فيه بطلت الوصية، وإذا بطلت الوصية فليس لهم بعد بطلانها أن يعطوه شيئا.
وإن أوصى بالمزمار فالكلام فيه مثل الكلام في العود سواء، إن كانت له منفعة مباحة صحت الوصية وإن لم يكن لم تصح، وإذا صحت فلا يعطون الشئ الأبيض الذي على رأسه ويجعل في فيه وينفخ فيه.
إذا قال: أعطوه قوسا من قسيي، وله قسي قوس نشاب وهو قوس العجم وقوس نبل وهو قوس العربي، أو يكون له قوس حسبان وهو الذي يدفع