يخرجا من الثلث فإنه تقدم المنجزة على المؤخرة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحديهما على الأخرى، ويسوى بينهما لأنه يعتبر كله من الثلث.
دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة ولازمة في حق المعطى فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم كما أنه أعتق ثم أوصى.
مسألة 32: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده.
وقال تغلب: لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي ولم يذكروا فيه خلافا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وفاطمة عليه السلام أمهما، وقول النبي صلى الله عليه وآله لما جللهم بالعباءة:
اللهم هؤلاء أهل بيتي، يدل على ذلك.
مسألة 33: إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، كذلك قال تغلب وابن الأعرابي، وقال القتيبي: عترته وعشيرته، واستدل بقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحكى أصحاب الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي، ولم يصححوا الخبر وهو الصحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 34: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق وموال من أسفل ولم يفرق اشتركوا كلهم فيه، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لمواليه من فوق، والثالث تبطل فيهما معا.