وقال الشافعي: يفرق في من كان بينه أربعون دارا من كل وجه، وقال أبو حنيفة: جيرانه الجار الملاصق، وقال أبو يوسف: جيرانه أهل دربه، وقال محمد: أهل محلته، وقال أحمد بن حنبل: جيرانه أهل مسجده وجماعته ومن سمع الأذان من مسجده، وفي التابعين من قال: من سمع الإقامة.
دليلنا: إجماع الفرقة ورواياتهم، وروت عائشة أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله عن حد الجار، فقال: أربعون دارا، فقال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام: أخرجوا ونادوا ألا أن حد الجار أربعون دارا.
مسألة 26: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه، ولم يشرط الفقهاء ذلك، فأما الحربي فلا تصح الوصية له، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تصح للحربي.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى شرع، وطريقة الاحتياط تقتضي أن لا يفعل ذلك.
مسألة 27: يصح أن يوصي للقاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك وأهل الحجاز، والقول الآخر لا يصح، وبه قال أبو حنيفة. 0 دليلنا: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ولم يفرق، وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولم يفرق، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 28: إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها، وبه قال الحسن البصري وعطاء وطاووس وداود.
وقال الشافعي: لا يكون ذلك رجوعا عن الأول، وبه قال ربيعة ومالك