مسألة [5]: الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره ولا يبطل أصل الاستثناء.
مسألة [6]: إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر بعض العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير؟ الاستفسار قوي.
مسألة [7]: قوله في الإقرار: ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة.
مسألة [8]: إذا أقر إنسان لإنسان بشئ جاز له أخذه وإن لم يعلم أنه له ولو امتنع من دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته، ويجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة الجزم، وكذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار. مسألة [9]: لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي ويحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول.
مسألة [10]: لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا حال صحته فأنكر البطن الأول الوقف، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه إقرار لهم وللبطون التي من بعدهم.