عليه، وروي عن إياس بن معاوية أن قال: السهم في اللغة إنما هو السدس.
مسألة 10: إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة، في الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه، ويسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة، وفي ما ذكره له، فإن فضل كان لمن يليه في القرعة.
وقال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصلوا، وبه قال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يقسط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر سهما لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الربع الربع ثلاثة، ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر.
دليلنا: إجماع الفرقة وقيام الدلالة على بطلان العول.
مسألة 11: إذا أوصى لرجل بكل ماله، ولآخر بثلث ماله فإن بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث، والباقي - وهو الثلثان - لصاحب الكل، فإن اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه، فإن لم تجز الورثة وبدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط صاحب الكل، فإن اشتبها استخرج بالقرعة.
وقال الشافعي: إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة: لصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الثلث واحد.
وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين، وإن أجازت الورثة قسم الشافعي على أربعة أقسام مثل ذلك، وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي،