مسألة 5: إذا قال: أوصيت له بضعف نصيب أحد ولدي، فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته لأن الضعف مثلا الشئ، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم.
وقال أبو عبيد: الضعف هو مثل الشئ، واستدل بقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: وأجمع أهل العلم أنهن إذا أتين بفاحشة عليهن حدان، ولو كان الضعف مثليه لكان عليهن بدل كل فاحشة ثلاث حدود، فلما أجمعوا أن عليهن حدين ثبت أن الضعف إنما هو المثل.
دليلنا: ما روي أن عمر ضعف الصدقة على نصارى بني تغلب، ومعلوم أنه كان يأخذ زكاتين من كل أربعين شاتين، وأيضا فإن أهل اللغة يقولون: ضعفت الثوب وأضعفته، إذا ثنيته وضممت طرفه إلى الطرف الآخر، ويقال أيضا: أعطيت فلانا مثل نصيبه وأضعفته، أي أعطيته مثلين.
وأما الجواب عن الآية فإنا نقول: كذلك يقتضي الظاهر ثلاث حدود، وبه قال أبو عبيدة لكن تركنا ذلك بدليل، وهو قوله: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
مسألة 6: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها.
وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثالها.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه وما زاد عليه ليس عليه دليل، وأيضا فإن الضعف هاهنا يجب إلى أن يضاعف النصيب والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة، بلى لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا إلى النصيب لا إلى الضعف فيكون ثلاثة.
هذا استدلال الفقهاء، والذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور لأنا قد دللنا على