وجهان من عدم المنازع ومن تمكن الشبهة، ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل نظر من العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء، ولو استلحق عبد نفسه الكبير فكذبه لم يثبت النسب، وفي عتقه نظر من إقراره بموجبه ومن أنه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، ولو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه، وأولى لعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعا.
الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب إما بنوة أو غيرها ثم رجعا، ففي قبول الرجوع نظر من ثبوت النسب شرعا فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش ومن أنه ثبت بمجرد الإقرار، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي ما كان عليه، والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غيره ففيه الوجهان.
الخامسة عشرة: لو قال: هذا ولدي من الزنى، فهو من باب تعقيب الإقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأول كلامه ويلحق به أو بآخره فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.
السادسة عشرة: لو أقر بأخ من الأب والأب موجود فنفى بنوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا، ولو مات الأب وهما على التصادق واستلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان من حكم الشرع بنفي البنوة فيمتنع ثبوت الإخوة التي هي فرعها، والأقرب أنه كاستلحاق ورثة الملاعن، وكذا اللعان، وربما علل بطلان الاستلحاق بأن فيه عارا على الأب، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ للموروث، وهو ضعيف، ورجح الفاضل الإلحاق.
السابعة عشرة: لو قال: هو أخي واقتصر، ثم قال: أردت أخوة الدين أو الرضاع، فالوجه القبول لإمكانه، ووجه عدم القبول أنه خلاف الحقيقة.
الثامنة عشرة: قسم في المبسوط الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب على نفسه، والإقرار به على غيره، وعني بالأول الإقرار بالولد، وبالثاني الإقرار بمن عداه، فإن المقر بالأخ مقر على الأب والمقر بالعم مقر على الجد، ولم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين، مقابل لو أنكر البنوة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره،