أن ضعف الشئ مثلاه، فإذا ثبت ذلك وقد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.
مسألة 7: إذا قال: لفلان جزء من مالي، كان له واحد من سبعة، وروي جزء من عشرة، وقال الشافعي: ليس فيه شئ مقدر، والأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.
مسألة 8: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير، وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، روي في تفسير هذه الآية أنها كانت ثمانين موطنا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي أو شئ من مالي، كان له سدس ماله.
وقال الشافعي مثل ما قال في المسألتين الأوليين، وقال أبو يوسف ومحمد:
إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطي إليه الثلث، وعن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما قال: لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أنقص نصيبا، أو السدس، والثانية يعطي أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس، وفي الرواية الأولى أقل الأمرين، وفي الثانية الأكثر من السدس أو أقلهم نصيبا على أنه لا ينقص من السدس.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس، وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا