وأبو مخلد، وفي المتأخرين داود بن علي وابن جرير الطبري.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجابها يحتاج إلى دليل، فأما استحبابها فلا خلاف فيه.
مسألة 3: إذا كان رجل له ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، كان ذلك وصية بنصف المال.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: إنه يكون وصية بجميع المال.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وليس على قول من قال أكثر من ذلك دليل، وأيضا فإن هذا جعل للموصى له نصيبا، وجعل للابن نصيبا، وجعل نصيب الابن أصلا، وحمل عليه نصيب هذا الموصى له فلا يسقط، وإنما يشتركان، وهذا كرجل قال: لفلان في هذه الدار مثل ما لفلان، فإنه يقتضي اشتراكهما في الدار، وكذلك إذا قال: لفلان في هذا الميراث مثل ما لفلان، يقتضي اشتراكا بينهما، وأيضا فإن ما قاله مالك يؤدى إلى أن يكون للموصى له أكثر مما يكون لابنه، وذلك إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت له بمثل نصيب ابني، فإن المال عندنا بينهم أثلاثا، وعند مالك يكون للموصى له النصف والنصف الباقي للابنين لكل واحد منهما ربع المال، فحصل للموصى له نصف المال ولكل واحد من الابنين ربع المال، وهذا لا يجوز.
مسألة 4: إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني، كانت الوصية باطلة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ويكون له كل المال.
دليلنا: أن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحق ابنه لا يجوز أن يستحقه غيره.