وهذه رواية أبي يوسف ومحمد وأنه يقسم على أربعة، وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: يقسم على ستة: لصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسداس.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
في أن تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح مسألة 12: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان:
إحديهما أنه يصح، والأخرى لا يصح، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا.
دليلنا على الأولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، وذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 13: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد كان صحيحا، وبه قال عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا تصح هذه الوصية لأنها مجهولة.
دليلنا: أن الظواهر من الآيات والأخبار عامة في جواز الوصية في الأعيان والمنافع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية، وبه قال عطاء والحسن والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الكوفة والثوري:
إن هذه وصية باطلة، وبه قال عبد الله بن مسعود وطاووس وشريح.