وظاهره أن الأخ لو أنكر الإخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه.
التاسعة عشرة: لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر، ففي إرثه نظر من أن في إنكاره استحقاقا لوارث غيره ومن زوال المانع من ثبوت الإخوة وهو التكذيب، ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله، ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا أضعف، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب، فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدئ.