البحث الثاني: في الإقرار بالنسب:
ويشترط فيه: أهلية المقر، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا منازع في الإقرار بالولد. فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه، ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب، ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس وللأول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا.
ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان، وإلا الثمن.
وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده، وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
ولو أقر باثنين أولى منه دفعة، فصدقه كل منهما عن نفسه، لم يثبت النسب ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما، ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى الثاني، وإلا إلى الأول وغرم للثاني، ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم الثاني نصف التركة.
ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف، فإن أقر بآخر لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني، ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن وإلا الربع، فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر برابعة غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان