وإن عين الأكبر تعين ويرجع إليه في بيان كيفية الاستيلاد، ويكون على ما مضى، ويكون الأوسط والأصغر رقيقين والأكبر حرا، هذا إذا عين ومات.
فأما إذا مات ولم يعين رجعنا إلى الوارث، ويقومون مقامه فإن عينوا الأصغر تعين، وكان الأوسط والأكبر مملوكين، وحكم الاستيلاد على ما مضى، ويطالبون ببيانه، فإذا عينوا الولد وأنكروا الاستيلاد، كان أيضا على ما مضى، وإذا أنكر الورثة أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به وورث.
إذا مات رجل وجاء رجل وادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه حتى يبين أي وارث هو؟ لأنه يجوز أن يعتقد أنه وارث وليس بوارث، فإن قال: أنا أبوه أو أخوه، سمع منه، ولا يحكم له به حتى يقيم البينة، ولا يسمع له إلا شاهدان ذكران ولا يسمع شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، لأن النسب لا يثبت بذلك.
فإن أقام شاهدين نظر فيهما، فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة بالميت والمعرفة الباطنة، فإن شهدا أنه وارثه لم تسمع تلك الشهادة لأنه يجوز أن يعتقدا أنه وارثه وليس كذلك، فإن عينا وقالا: نشهد أن هذا ابنه أو أخوه، فإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره، حكم بتلك الشهادة ولا يلزمهما أن يقولا: ليس له وارث غيره، لأن ذلك لا طريق لهما إليه، فإن شهدا أنه أخوه أو أبوه لا يعلمان له وارثا غيره سلم إليه الميراث، وإن لم يقولا كذلك لا يحكم بشهادتهما وإن لم يكونا من أهل الخبرة المتقادمة ولا معرفة لهما بذلك، فلا تقبل شهادتهما، ونفيهما كلا نفي.
فإذا ثبت نظر في حال هذا الوارث: فإن كان ممن له فرض لا يحجب عنه مثل الزوجين فإنه حقه اليقين، فيعطي الزوج الربع والمرأة ربع الثمن لأنه هو القدر اليقين، وإن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره، لأنه إن كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه، وإن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا؟ ويوقف ويسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها، وأقام فيها، ويبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر، فإن لم يظهر نظر: فإن كان ابنا سلم المال إليه لأنه وارث بيقين، وإن كان أخا