عشرة ينقص واحدا لم يقبل، ولو قال: هذا لفلان بل لفلان، كان للأول وغرم للثاني القيمة.
ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد، ومع التعذر إلى تفسيره.
ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال: قفيز حنطة بل قفيزان، لزمه اثنان.
ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه، بخلاف: إن قدم زيد، ولو أبهم الجمع حمل على أقله، ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه.
ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ: يعتق، وفيه نظر، ولو ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف.
مسائل:
الأولى: يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع، ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد، ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان، ولا يتعد التوارث إلى غيرهما، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.
الثانية: لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر له فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث.
ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره.
الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين، ولو