قبل تفسيره بالأقل. ولو قال: أكثر مما لفلان، لزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو ادعى ظن القلة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.
ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم. ولو قال:
كذا كذا درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.
ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسر، ويقبل تفسيره بغيره، ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة، ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ولو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الحساب فواحد.
والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، وبالعكس.
ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال، ولو قال: له درهم درهم أو درهم فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم، فواحد.
ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان. ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل. ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، ويدخل الأقل تحت الأكثر.
ولو قال: له عبد عليه عمامة، فهو إقرار بهما بخلاف: دابة عليها سرج. ولو قال: ألف ودرهم، رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم. ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه.
ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله أمانة. ولو قال: له في هذه الدار مائة، رجع في تفسير المائة إليه، والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم.