أن نقول إنه يصح ويكون إقرارا بدرهم، ومن قال: يرجع إلى ما يليه، فإنه يبطل الاستثناء، ويكون إقرارا بدرهمين، لأنه إذا رجع إلى ما يليه وهو " درهم " لا يجوز أن يستثني درهما من درهم لأن ذلك استثناء الجميع وذلك فاسد فيبطل الاستثناء ويبقى ما أقر به وهو " درهم "، و " درهم " الذي عطف عليه.
إذا قال: له عندي مائة إلا درهمين، أقر بثمانية وتسعين درهما، وإذا قال: له عندي مائة إلا درهمان، فقد أقر بمائة لأن المعنى له عندي " مائة غير درهمين "، وكذلك لو قال: له علي مائة غير ألف، كان له مائة، ألا ترى أنه له قال: له علي مائة مثل درهمين، جاز أن يكون المعنى المائة مثل درهمين، وكذلك لو قال: له علي مائة مثل ألف، كان عليه ألف ف " غير " نقيض " مثل "، وإذا قال: ما له عندي مائة إلا درهمين، وأردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لأنك إذا قلت: ماله عندي مائة إلا درهمان، فإنما رفعت " درهمان " بأن جعلته بدلا من مائة، فكأنك قلت: ما له عندي مائة إلا درهمان، فإذا نصبت فقلت: ما له عندي مائة إلا درهمين، فما أقررت بشئ لأن عندي لم يرفع شيئا فيثبت له عندك، فكأنك قلت: ما له عندي ثمانية وتسعون درهما، وكذلك لو قال: ما له علي عشرون إلا درهما، وإذا قال: ما له عندي عشرون إلا خمسة، فأنت تريد مالك إلا خمسة، ويقول: لك علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة، وكل استثناء مما يليه فالأول حط والثاني زيادة، وكذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة، فهذه مسائل ذكرها ابن السراج في الأصول.
إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل، وبالتمر دون الجراب، لأنه يحتمل في منديل لي أو في جراب لي، وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا اليقين، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة، وكل ما يجري هذا المجرى الحكم فيه سواء.
ولو قال: غصبتك حنطة في أرض أو من أرض أو غصبتك زيتا في حب أو من حب أو بعيرا في مرعى أو من مرعى، أو عبدا في غنم أو من غنم أو جملا في