بدق الخبز فتيتا، ولا بجحود الوصية، ولا تنعقد في معصية.
الركن الثاني: في الموصي:
ويشترط فيه أهلية التصرف، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على رأي، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها صحت.
ويشترط في موصي الولاية أن يكون أبا أو جدا له، ولو أوصت الأم لم يصح، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال.
الركن الثالث: في الموصى له:
ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، ولا لميت ظن وجوده، ولا لما تحمله المرأة.
وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته، وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد.
ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، أو مكاتبه المشروط، أو الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثلث منها، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت أكثر عتق ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي.
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي، وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي من النصيب.