مقدار ما فيها كفايته، فإن كانت دار غلة وكذلك إن كانت كبيرة واسعة وله في دونها كفاية ألزم بيعها والاقتصار على كفايته منها على ما قدمناه.
والمنع من بيع الدار والخادم في الدين على ما روي في بعض الأخبار، فإن تحقق إجماع من أصحابنا يرجع إليه لا دليل عليه سوى الاجماع منهم.
ومتى ألح صاحب الدين على المدين وأراد حبسه ولم يكن له بينة بالدين وخاف المدين إن أقر عند الحاكم بالدين من الحبس فيضر ذلك به وبعياله ولم يكن الحاكم عالما بإعساره وحاله جاز له أن ينكر ويحلف بالله ما له قبلي شئ ويوري في نفسه ما يخرجه من الكذب، ينوي عند قوله: شئ يستحقه الآن، يخفى ذلك ويظهر ما عداه مما ذكرناه، فإنه إذا فعل ذلك صادق بار لأنه لا يستحق عليه في هذه الحال شيئا من المطالبة والخروج إليه من حقه عند إعساره، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وينطوي على أنه إذا تمكن من قضائه قضاه ويجب عليه العزم على ذلك ولا شئ عليه من الآثام، فإذا تمكن من قضائه وجب عليه القضاء.
ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه ظاهرا، فإن جاء الحالف تائبا ورد عليه ماله جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله ونصف الربح.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، وتحرير الفتيا بذلك أن المال المحلف عليه إن كان قرضا أو دينا أو غصبا، فالربح للحالف لا يستحق صاحب الدين منه قليلا ولا كثيرا في الدين والقرض، لأن هذا ربح مال الحالف لأن القرض والدين في ذمته والربح له دون القارض وصاحب الدين بغير خلاف، فأما إن كان المال غصبا واشترى الغاصب المتاع بثمن في ذمته ونقد الشئ المغصوب عوضا عما لزمه في ذمته، فالربح أيضا للغاصب لأنه نماء ملكه وأرباحه، وإن كان الشراء لا في الذمة بل بعين المال المغصوب فالصحيح من أقوال أصحابنا وعند المحصلين منهم أن البيع غير منعقد ولا صحيح والأمتعة لأصحابها والأرباح والأثمان لأصحابها، فأما إن كان المال مضاربة شرط له من الربح نصفه فيصح القول بذلك، ويحمل