ومن كان عليه دين وجب عليه العزم على قضائه، فإن ترك العزم على ذلك كان مأثوما وهو بمنزلة السارق على ما روي في الآثار عن الأئمة الأطهار، ومن كان له غريم فلا ينبغي له أن ينزل عليه فإن نزل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيام.
ومن اضطر إلى الدين ولا يملك شيئا يرجع إليه وكان ممن يجد الصدقة فالأولى له والأفضل في ديانته أن يقبل الصدقة ولا يتعرض للدين لأن الصدقة حق جعلها الله له في الأموال، ومن كان له غريم عليه دين فأهدى المدين - بفتح الميم الذي هو الغريم - له شيئا لم يكن قد جرت به عادته وإنما فعله لمكان الدين استحب له أن يحتسبه من دينه وليس ذلك بواجب.
وقد روي: أنه إذا رأى صاحب الدين المدين.
قد قلنا أن المدين بفتح الميم الذي عليه الدين ويقال مديون أيضا ودائن ومديان أربع لغات ويقال أيضا لغة خامسة مدان، فأما الفاعل الذي له الدين فهو مدين بضم الميم وكسر الدال يقال: أدان زيد عمرا إذا أعطاه فزيد مدين وعمرو مدان ومدين بفتح الميم.
في الحرم لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم ثم يطالبه كيف شاء.
ذكر ذلك وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال ابن بابويه في رسالته: وإذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن يكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الذي يقول عندي في تحرير هذا القول وما ذكره وأورده شيخنا في نهايته أن يحمل الخبر أن صاحب الدين طالب المدين خارج الحرم ثم هرب منه والتجأ إلى الحرم فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه، فأما إذا لم يهرب إلى الحرم ولا التجأ إليه خوفا من المطالبة بل وجده في الحرم وهو ملي بماله موسر بدينه فله مطالبته و ملازمته.
وقول ابن بابويه: إلا أن يكون أعطيته حقك في الحرم فلك أن تطالبه في الحرم، يلوح بما