ولا أعلم في ذلك كله خلافا.
فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ وفقدت البينة حكم بالشركة - أرضا كان ذلك أو دارا أو سقفا أو حائطا أو غير ذلك - لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد.
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين كوضع الخشب فالظاهر أنه لمن العقد إليه والتصرف له فتقدم دعواه ويكون القول قوله مع يمينه، وإنما كلفناه اليمين لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه أو مصالحا عليه والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط، وهي: مشاد الخيوط في القصب، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله ص بعث عبد الله بن اليمان ليحكم بين قوم اختصموا في خص فحكم به لمن إليه القمط فلما رجع إليه ع أخبره بذلك فقال: أصبت وأحسنت.
وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه، وكذا القول في كل ملك مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو لأن الأصل براءة الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك فعليه الدليل، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه.
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة ولا منعه من الانتفاع، وإن عمر بآلات مجددة فالبناء له وله نقضه إذا شاء والمنع لشريكه من الانتفاع، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر لأن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملكه على الانفراد ومن ادعى جواز ذلك لزمه الدليل، ومتى أذن لشريكه في لحائط في وضع خشب عليه فوضعه ثم انهدم أو قلع لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد لأن جواز إعادته يفتقر إلى دليل والأصل أن لا يجوز ذلك إلا بإذن وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.