وإذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة فهي بينهما نصفين لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب وتقديمه على الآخذ فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.
ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح لقوله تعالى: والصلح خير، لأنه لم يفرق، وقوله ع: الصلح جائز بين المسلمين، الخبر.