الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٣٠٨
ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرها برئ الكفيل وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء.
يا: لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما أداه عنه سواء كفل باذنه أو لا، ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 311 313 314 315 ... » »»
الفهرست