فقه القرآن باب الصلح:
وهو من توابع الدين وغيره فربما يضطر فيه إليه، قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير، وهذا على العموم فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أو لم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا، وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال كان أيضا جائزا، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، وهذه الآيات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة، والصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع على العين، وهو على خمسة أضرب.