وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق وعند الأجل في المؤجلة، ويخرج الكفيل على العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق أراده المستحق أو كرهه، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال، وبتسليمه نفسه وبالإبراء المستحق لأحدهما، ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة، ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير مكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي ولا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم، ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك.
ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه، ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه الإحضار خاصة، ولو قال: على كذا إلى كذا إن لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته، ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا لزم إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا، وإن لم يقتل ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع:
أ: لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول، قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
ب: لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، ولو تكفل الاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.