وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر ذلك المكفول له كان القول قول المكفول له مع يمينه وعلى الكفيل البينة لأنه مدع والأصل بقاء كفالته.
إذا قال الكفيل: تكفلت المكفول ببدنه ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها، إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح.