ويصح ترامي الضمان ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الأرش بالجاني فيرجع على الضامن، وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال، ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة لأنه يرجع بما أدى ويحتمل بالثمن خاصة لأنه الذي قضاه، وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.
ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع وإن أداه باذنه بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة، ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: أد ديني أو ما علي، بخلاف: أد ما على من الدراهم، إن علق بالأداء وعدمه لأنه إذن في الأداء لا الصلح، ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوى تسعين رجع بالتسعين وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة، ولو صالح بالأزيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس لا ما يتجدد له الفسخ بالتقابل أو العيب السابق أو تلفه قبل قبضه بل يرجع على البائع.
ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن، ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البائع بالآخر، ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع، ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح لأن الأصيل لا يلزمه ذلك، ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب وفي ضمان البائع ذلك إشكال، ولو ضمن اثنان طولب السابق ومع الاقتران إشكال، ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان.