بحكم الحاكم ويجوز الحبس في دين الولد، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب:
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين، والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه، ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان، وأخذ الثمن من الشفيع فيخص به البائع جمعا بين الحقين.
وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع فسخ فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ولا القدرة على التسليم، فلو رجع في الغائب بعد مضى مدة يتغير فيها ثم وجده على حاله صح وإن تغير فله الخيار، ولو رجع في العبد بعد إباقه صح فإن قدر عليه وإلا تلف منه، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع وبعده أمانة على إشكال، ولو تنازعا في التعين للمبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس لأنه منكر فيضرب بالثمن خاصة وكل ما يفعله قبل الحجر ماض.