وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية، وهل له ذلك مع بذل الأرش؟ قيل نعم، والوجه المنع، ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض، وإن امتنع بقيت له الأرض وبيعت الغروس منفردة.
ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين وكذا لو خلطه بدونه لأنه رضي بما دون حقه ولو خلطه بما هو أجود قيل: يبطل حقه من العين ويضرب بالقيمة مع الغرماء، ولو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق لم يبطل حق البائع من العين وكان للغرماء ما زاد بالعمل، ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ إذا لم ينقص قيمة الثوب به، وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه كان شريكا للبائع بقدر العمل.
ولو أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه قيل: إن وجد رأس ماله أخذه وإلا ضرع مع الغرماء بالقيمة، وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع، وهو أقوى، ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها، ولو طالب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها دون ولدها.
وإذا جني عليه خطأ تعلق الغرماء بالدية، وإن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له، ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب وهو غير واجب، نعم لو كان له دار دابة وجب أن يؤجرها وكذا لو كانت مملوكة له ولو كانت أم ولد.
وإذا شهد للمفلس شاهد بمال، فإن حلف استحق وإن امتنع هل يحلف للغرماء؟ قيل: لا وهو الوجه وربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء وإذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله وفيه رواية أخرى مهجورة، وينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته وفيه رواية أخرى مطروحة.
القول في قسمة ماله: يستحب إحصار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة