وأجاب: بأنه الحق كما سيجئ.
أقول: إن الترادف بين " بعت " و " ملكت " بهذا المعنى غير مسلم. فهو ليس كالترادف بين " البشر " و " الانسان " بل هو أعم من البيع، مثل الترادف بين " الانسان " و " الحيوان الناطق "، فيكون " ملكت " مع القيود اللاحقة به مرادفا للفظ " بعت "، وبذلك يخرج التعريف عن عمومه ويختص ببيع العين بالمال، فلا يشمل بيع المنفعة باسقاط الحق - مثلا -.
ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الانسان لا يملك مالا على نفسه.
وأجاب: أولا: بإمكان تصوير مالكية الشخص لما في ذمته.
أقول: وذلك لأن كل إضافة تتقوم بطرفيها، والملكية لا تتحقق إلا بالمالك والمملوك - كما تقدم - أما كون المملوك في الخارج وتشخص المالك.. ونحو ذلك فخارج عن قوام المفهوم الإضافي، ولذا يتحقق البيع بانشاء الفضولي له. وعلى هذا فلا ريب في تحقق مفهوم البيع في هذا المقام لصحة تصور طرفي النسبة فيه، ومن هذا القبيل ما إذا كان للمدين في ذمة الدائن نفس المقدار الذي في ذمته له.
وثانيا: بأنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع.
ومنها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة.
وأجاب: بأنه بيع وأن مراد النافين نفي صحته.
أقول: أي هو عندهم من هذا الحيث كالبيع الغرري، فإنه وإن