إلى اقتضاء التدارك لا إلى اقتضاء الإقامة حتى يكون القضاء عملا بما نوى، إلا أن يفرق بأنه عمل بنية الإقامة بواسطة إذ لو لم ينو الإقامة لما وجب عليه الاتمام أداء وقضاء.
ومنها: ما إذا صلى تماما غافلا عن نية الإقامة جريا على عادته في بلده، فإن وجوب فريضة تامة وصدقها على ما أتى به واضح، لكنه أجنبي عن التلبس بما يترتب على الإقامة حتى تكون نية الإقامة عمليا إلا أنه يمكن أن يقال إنه تلبس بما هو عمل الحاضر ولحضوره أتم، وإن عمل عن وجه حضوره فتدبر.
سادسها: ظاهر الصحيحة (1) إناطة تأثير البداء وعدمه باتيان الفريضة التامة وعدمها لا بمجرد استقرارها في الذمة، فدعوى عدم تأثير العدول إذا ترك الفرض عمدا أو نسيانا استنادا إلى مجرد الاستقرار في الذمة، لا شاهد لها.
والعجب الالتزام به من جامع المقاصد (2) مع اعترافه بمخالفته لظاهر النص.
وأما دعواه أنه موافق للقواعد فقاعدة شرطية النية حدوثا فقط المستفادة من الأخبار وإن كانت مقتضية لعدم تأثير العدول، إلا أن الصحيحة صريحة في إناطة البقاء على الاتمام بفعل صلاة تامة وأن العدول لا أثر له بعدها لا بعد استقرارها في الذمة فتدبر.
نعم المناقشة في عدم شمول قوله (عليه السلام): " لم يصل "، لترك الصلاة عمدا أو نسيانا غير بعيدة نظرا إلى أن سوق هاتين الشرطيتين في الصحيحة بلحاظ فعل الصلاة طبعا، وعدم فعلها طبعا لسعة الوقت لا لتعمد الترك، أو عروض النسيان، وعليه فالعدول بعد الاستقرار والترك العمدي أو النسيان غير مشمول للصحيحة، فنية الإقامة مؤثرة في وجوب الاتمام، والمقيد لها الترك الطبعي دون غيره فتأمل.
سابعها: إذا صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة صح صومه لما مر من أن نية